
مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلاَطِ أَوْ باب الْمَسْجِدِ
الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ
مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ
إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ- وَهْيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ- ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ
هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ
مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ
إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ
إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ
الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ
مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ
قِسْمَةِ الْغَنَمِ
الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ