
شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ
شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ
تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا
إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلاً كَفَاهُ
مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ
بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ
سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ
الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ
إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ
الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ
يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَلاَ يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ
إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً}
كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ
مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ
مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ