
يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الإِقَامَةِ
السَّيْرِ وَحْدَهُ
السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ
إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ
الْجِهَادِ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ
مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الإِبِلِ
مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ
الْجَاسُوسِ
الْكِسْوَةِ لِلأُسَارَى
فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ
الأُسَارَى فِي السَّلاَسِلِ
فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ
أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ
قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ
قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ