
إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ
إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ
دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا
أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ
ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ
الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ
فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ
هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ
مَا يُحْذَرُ مِنَ الْغَدْرِ
كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ
إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ
الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ
طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِئْرِ وَلاَ يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ