
إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ
كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ فِي الإِسْرَاءِ
وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ
عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلاَةِ
الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ
إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا
الصَّلاَةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّأْمِيَّةِ
كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا