
حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ
لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ، فِي الصَّلاَةِ
لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ
إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ
عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلاَةِ، وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ
هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ
الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ
مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ
الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلاَ يَتَجَسَّسُ
الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ
التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ
هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ