
نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ
عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
خَادِمِ الْمَرْأَةِ
خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ
إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ
حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ
كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ
عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ
نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ
{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ، وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟
قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ ".
الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}
التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ
الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ