
الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ
إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ
إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلاَحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ
سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ
قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ
الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ
مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ
مَنْ قَالَ الأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ
الأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى
فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ
قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي بُرْدَةَ: «ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»
مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ