
زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ
التَّسْلِيمِ وَالاِسْتِئْذَانِ ثَلاَثًا
إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ
التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ
تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ
إِذَا قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا
مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ
إِذَا قَالَ فُلاَنٌ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ
التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَلَمْ يَرُدَّ سَلاَمَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُه، وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِي
كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلاَمُ
مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ
كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ
بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ