
إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ
إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ
مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ
مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ
لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ
مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا
الْقَائِفِ
لاَ يُشْرَبُ الْخَمْرُ
مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ
مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ