
مِنَ الإِكْرَاهِ
إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا
يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ
ي تَرْكِ الْحِيَلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا
فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ
مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ
مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ
مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ
فِي النِّكَاحِ