
الصَّفِّ الأَوَّلِ
إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ
إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ
إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ، تَمَّتْ صَلاَتُهُ
الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا
مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامِ
إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ
صَلاَةِ اللَّيْلِ
إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلاَةِ
رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً
رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ
إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ
رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ
وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى