
التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ
الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَىِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ
خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى
خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى
اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ
الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلَّى
مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ
اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى
النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى
كَلاَمِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ
مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ
إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا
مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ