
الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ
الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ
مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ
الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا
مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى
التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
صَلاَةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ
مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا
صَلاَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ