
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ
الصَّلاَةِ بِمِنًى
صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ
التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ
الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ
الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِعَرَفَةَ
قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ
الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ
النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ