
تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا
زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ