
اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ
بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْىِ
بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ
تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ
بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالاِبْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ
جواز تقديم الزبح على الرمي، والحلق على الزبح وعلى الرمي، وتقديم الطواف عليها كلها