
أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلاَحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِ
النَّهْىِ عَنِ الإِشَارَةِ، بِالسِّلاَحِ إِلَى مُسْلِمٍ
فَضْلِ إِزَالَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ،
تَحْرِيمِ تَعْذِيبِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُؤْذِي
تَحْرِيمِ الْكِبْرِ