
مُقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ
الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ
الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ
مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي
الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا
الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ
إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ
الصَّلاَةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ
الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ
مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ