
مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ
فِيمَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا
فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ
فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
الْمَبْتُوتَةِ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي تَعْظِيمِ الزِّنَا
مَبْدَإِ فَرْضِ الصِّيَامِ
نَسْخِ قَوْلِهِ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ }
الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ