
فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ
فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ
فِي الْعِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ
فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ، لاَ يَسْتَسْعِي