
التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ
فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ
جِمَاعِ أَثْوَابِ مَا يُصَلَّى فِيهِ
الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي
الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ
إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ
فِي كَمّ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ