
التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
النَّهْىِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ، فِي أَدْبَارِهِنَّ
الْعَزْلِ
لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ
الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ