
صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ
فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ
فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا
فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ
مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ
فِي " الصَّائِمُ لاَ تُرَدُّ دَعَوْتُهُ
فِي الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ
فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ