
الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ
مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ، فَأَذِنَّ لَهُ.
حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ
الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ
الْغَيْرَةِ
غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ
ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ، فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ
يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ