
الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ
هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ
الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ
خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ
تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ
اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ
الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ
النَّهْىِ عَنِ التَّنَفُّسِ، فِي الإِنَاءِ
الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ
الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ
آنِيَةِ الْفِضَّةِ
الشُّرْبِ فِي الأَقْدَاحِ
الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآنِيَتِهِ