
مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُ
عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ
قَوْلِ الْمَرِيضِ إِنِّي وَجِعٌ أَوْ وَارَأْسَاهْ، أَوِ اشْتَدَّ بِي الْوَجَعُ
قَوْلِ الْمَرِيضِ قُومُوا عَنِّي
مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ
تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ
دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ
وُضُوءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ
مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً
هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَوِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ