
عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ
صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ
صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ
صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ
إِثْمِ الْقَاطِعِ
مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ
مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ
يَبُلُّ الرَّحِمَ بِبَلاَلِهَا
لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي
مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ
مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا
رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ