
لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ
لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
الرَّجْمِ فِي الْبَلاَطِ
الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى
مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا
إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ
هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ
سُؤَالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ
الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا
رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ
الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ
نَفْىِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ
مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ
إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ
لاَ يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى
أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ