
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَنْ أَحْيَاهَا}
سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ
إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}
مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ
مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ