
إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ
قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ
مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ
إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ
إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلاَ دِيَةَ لَهُ
إِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ
دِيَةِ الأَصَابِعِ
إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ
الْقَسَامَةِ
مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ
الْعَاقِلَةِ
جَنِينِ الْمَرْأَةِ