
أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ
السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً
مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ
مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا
مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ
مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ
مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ
مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ
الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ
هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهْوَ غَضْبَانُ