
مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ
الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ
رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا
مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ
مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ
الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلاَيَتِهِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ
أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلاَ يَتَعَاصَيَا
هَدَايَا الْعُمَّالِ
اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ
الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ
مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ
الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ