
مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَرِيضَةِ
إِذَا صَلَّى خَمْسًا
إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطْوَلَ
مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ
مَنْ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ
إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ
السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ
إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ
الإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ
فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ