
الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ
الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ
فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ
قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِي
غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ
مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا
يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ
مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ
هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ
يَجْعَلُ الْكَافُورَ فِي آخِرِهِ
نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ
كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ
هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ
يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا
الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ
الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ