
الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ
إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ
قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ الْحَرُّ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»
لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ
مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ
مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ
الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ
يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ
إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
صَوْمِ الصِّبْيَانِ