
صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ
الصَّوْمِ مِنْ آخِرَ الشَّهْرِ
صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ
هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ
صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ
الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ