
صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ
كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ
إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ
إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ
مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ
مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ
كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ