
بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ
النَّهْىِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَة
إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي
الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ
هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ
لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ
النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَان
مُنْتَهَى التَّلَقِّي