
الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي
مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ
بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِمْ
مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ
بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُئْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ
إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِع، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ
بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ