
كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ
في الشُّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ
مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى
مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ
الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا
إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ
سَكْرِ الأَنْهَارِ
شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ
شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ
فَضْلِ سَقْىِ الْمَاءِ
مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ