
أَدَاءِ الدُّيُونِ
اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ
حُسْنِ التَّقَاضِي
هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ
حُسْنِ الْقَضَاءِ
إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جَائِزٌ
إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ
مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ
الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ
إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلاً
إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ
الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ
مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ