
إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ
الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ
إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ
إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ الْمُكَاتَبِ
مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ، وَسُؤَالِهِ النَّاسَ
بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ
إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ
الهبة وفضلها والتحريض عليها
الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ
مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا
مَنِ اسْتَسْقَى
قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ
قَبُولِ الْهَدِيَّةِ
قَبُولِ الْهَدِيَّةِ