
إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ
كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ
إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ، وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ
إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ
هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ
الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ، وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ
إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ
مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهْوَ أَحَقُّ
إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهْوَ رَاكِبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ
هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا
قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ