
مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ
مَا لاَ يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ
مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً
الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ
الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ
الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ
هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا
بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ
مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ